Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13674

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. الاحتياط في أمور الدين أفضل

الاحتياط في أمور الدين أفضل

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا التبس على المسلم حساب الزكاة بدقة، هل يجوز له إخراج الزكاة بقية زائدة ينويها صدقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا شك المسلم في حساب زكاته أو التبس عليه أمرها فإن عليه أن يتحرى، فإذا تبين له ما شك فيه وتحقق منه فإنه يعمل بمقتضى ما تبين له، وإن لم يتبين له شيء بنى على يقينه وهو القليل؛ لأن الأصل براءة الذمة ولا تشغل إلا بمحقق.

ولكنه إذا تورع واحتاط لدينه وأخرج ما شك فيه فهذا هو الأفضل وقد قال بعض أهل العلم

والاحتياط في أمور الدين ... من فر من شك إلى يقين

فإن كان من الصدقة المفروضة برئت ذمته، وإن لم يكن منها كان صدقة تطوع يجد ثوابها عند الله تعالى.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم ١٤٧١٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13674 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.