Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13681

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. حكم زكاة المستغلات

حكم زكاة المستغلات

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ حوالي العام شاركت في بناء مستشفى للاستثمار، وعما قريب يتم افتتاحه والعمل به، فهل أزكي عن المبلغ الذي شاركت به أم على الأرباح، علما بأن الأرباح المتوقعة بعد سنة أو أكثر، ولا يصح أن أسحب المال قبل سنتين؟ وشكراً..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت ساهمت في هذا المشروع بقصد الإستفادة من ريع السهم لا بقصد التجارة فيه، فإن هذا السهم يزكى زكاة المستغلات كالعقار ونحوه، بمعنى أنه لا زكاة عليك في أصل السهم وإنما تزكى ما تحصل من ريعه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى وحال عليه الحول، أما إذا كنت ساهمت في هذا المشروع بقصد المتاجرة في السهم فيلزمك أن تزكيه زكاة عروض التجارة بمعنى أن الزكاة تجب في أصل السهم وربحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13681 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.