Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13683

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. بقاء النصاب مدة الحول شرط لوجوب الزكاة

بقاء النصاب مدة الحول شرط لوجوب الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص دفع الزكاة وعنده محل تجاري ويقوم بتأجيره لشخص آخر ويتقاضى عن كل شهر مبلغاً من المال ولكن بانتهاء الحول لا يوجد عنده أي رصيد مالي واستفاد من قيمة الإيجارات بالكامل قبل نهاية الحول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليعلم السائل الكريم أن الزكاة غير واجبة في عين المحل المذكور، وإنما تجب في الغلة المأخوذة منه؛ بشرط الأول بلوغها النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة الثاني حولان الحول، فإن تخلف أحد الشرطين سقطت الزكاة، وذلك لما قرره جمهور أهل العلم أن حولان الحول شرط في زكاة الأثمان وعروض التجارة والماشية.

قال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من حين يكمل النصاب. وبناء على هذا؛ فإنه لا زكاة على السائل لعدم بقاء المال معه سنة كاملة ولو كان قد بلغ النصاب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13683 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.