Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13691

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. الزكاة واجب في المال الزكوي ولو كان صاحبه عاطلا

الزكاة واجب في المال الزكوي ولو كان صاحبه عاطلا

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ ست سنوات قدم زوجي من أمريكا ومعه مبلغ من المال ولكن لم يتسن له هنا أن يعمل وهو منذ ذلك الوقت ممتنع عن دفع الزكاة بحجة أنه عاطل عن العمل ما حكم الشرع في ذلك؟ ومايتوجب علينا فعله الآن مع العلم أنه لم يبق معنا إلا ما نستطيع به أن نحج ومصروفنا فهل تقبل حجتنا أرشدنا ماذا نفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة حق المال، فإذا بلغ المال الزكوي نصاباً، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان صاحبه عاملاً أو كان عاطلاً، صغيراً كان أو كبيراً.

وعليه، فالواجب على زوجك الآن أن يخرج زكاة جميع السنوات التي لم يؤد فيها الزكاة، وإخراج الزكاة مقدم على أداء الحج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13691 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.