Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13695

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. دفاتر التوفير والزكاة

دفاتر التوفير والزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي دفتر أدخر فيه بعض المال والذى يزيد عن ألف جنيه وكل سنة تحول عليه أصرف منه مبلغا من الزكاة وأبي لديه دفتر باسمي يدخر فيه بعض المال لي

والسؤال هل علي دفع زكاة عن الدفتر الذي لدى والدي أم والدي هو الذي يجب عليه دفع الزكاة عن ذلك الدفتر حيث إنه هو الذي يعلم ما فيه من مال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا المال الذي تستثمره قد وضع في بنك لا يتقيد في تعامله بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن ذلك لا يجوز، وعليك بسحبه منه، ووضعه في نشاط استثماري لا ربا فيه، وما حصل من الفوائد الربوية لا يجوز لك تملكه، ويجب عليك أن تتخلص منه بدفعه في مصارف الأموال العمومية.

وإن كان في مصرف إسلامي أو مؤسسة لا تتعامل بالربا، فهذا لا مانع منه شرعاً.

وسبقت الإجابة عن التعامل بدفاتر التوفير يمكن لك الاستفادة منها، وهي برقم:

٤٤٦٤

وأما عن الزكاة فمقدارها محدد وهو ٢,٥ إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، فإن كان المبلغ الذي تخرجه كل سنة لا يصل إلى هذه النسبة، فعليك أن تكمله، وأما المال الذي عند أبيك، فأنت المسؤول الأول عن زكاته، فلا بد أن تزكيه بنفسك، أو توكل والدك على إخراج الزكاة منه.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13695 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.