Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13704

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. يبتدئ حول الزكاة منذ بلوغ المال النصاب

يبتدئ حول الزكاة منذ بلوغ المال النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[ادخرت مبلغاً من المال في البنك ومر علي ستة شهور ثم سحبت جزءا منه ثم أعدته ثانية وكررت نفس العملية خلال هذه السنة. هل علي زكاة من بداية إدخالها البنك أم من آخر عملية سحب تمت للمبلغ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حول الزكاة يبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه المال النصاب، فقد يبلغ النصاب قبل إيداعه في البنك وقد يبلغه بعد ذلك، ولا تأثير للسحب في الحول إلا إذا نقص المال عن النصاب فإن الحول ينقطع بذلك، ولا زكاة عليه في هذه الحالة، فإذا تم النصاب مرة ثانية ابتدئ الحول من تمامه لأن كمال النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة كما هو مذهب جمهور العلماء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13704 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.