Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13707

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. كيف يزكي من لا يستقر عنده المال حولا

كيف يزكي من لا يستقر عنده المال حولا

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أعمال له مداخيل كثيرة ولكن لا يستقر عنده المال حولا مثلا كلما جمع مقدارا كبيرا اشترى حافلة أو شاحنة أو فندقا ولكن لا يجتمع عنده المال كيف يقوم بدفع الزكاة أرجو التوضيح؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الأشياء التي ذكرها السائل إذا كانت معدة للتجارة بمعنى أن الشخص يشتريها لبيعها، فتجب فيها زكاة عروض التجارة، تُقَوَّم إذا حال حول المال الذي اشتريت به ويخرج فيها ربع العشر.

أما إذا كانت للإيئجار فإنه لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب في ريعها إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب بنفسه أو بما انضاف إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.

وإن كان هذا الريع لا يحول عليه الحول لم تجب فيه الزكاة، هذا فيما إذا لم يقصد بذلك التهرب من دفع الزكاة.

أما إن نوى بذلك التهرب من دفع الزكاة، فإنه يجب عليه إخراج زكاة هذا الريع، معاملة له بنقيض قصده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13707 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.