Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13710

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. حول البضائع التجارية هو حول الثمن الذي اشتريت به

حول البضائع التجارية هو حول الثمن الذي اشتريت به

[السُّؤَالُ]

ـ[تملكت لفترة ثمانية أشهر مبلغ مليون ليرة سورية ثم بعد ذلك اشتريت بهذا المبلغ بضاعة بقصد التجارة وقد بيع منها حتى الآن الربع وأن هذه البضاعة مضى عليهاعشرة أشهر أيضا فهل تجب علينا الزكاة علماَ بأنه لم يحل الحول على المبلغ النقدي ولا على البضاعة أفيدونا من فضلكم

-]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على السائل إخراج الزكاة من المال المذكور متى ما حال الحول على أصله ما دام بالغاً النصاب، إذ حول البضائع التجارية المشتراة بالنقد هو حول الثمن الذي اشتريت به، وكيفية إخراج الزكاة أن تقوم بحصر البضاعة، فإذا بلغت قيمتها هي وما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة ما يساوي نصاب الذهب، وهو خمسة وثمانون جراماً أو نصاب الفضة، وقدره خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً فما فوق، فقد وجب إخراج ربع العشر أي ٢.٥ من الجميع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13710 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.