Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13712

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة في أموال القنية

لا زكاة في أموال القنية

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت قطعة أرض فضاء بالتقسيط بغرض بناء عمارة للسكن والاستثمار وحتى الآن لم أكمل سداد الثمن فهل يجب عليها زكاة؟ علماً بأني عندي رصيد من المال وأدفع عنه الزكاة.

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الأرض التي اشتريتها لا بنية الاتجار بها، ولكن بنية السكن فيها واستغلالها فلا زكاة عليك فيها، لأنها من أموال القنية، ولا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من دور وأثاث وسيارات، لحديث " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري ومسلم.

وإذا استثمرت بالفعل، فإن الزكاة تكون في غلتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13712 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.