Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13714

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. هل تجب الزكاة في مال مدخر لبناء بيت

هل تجب الزكاة في مال مدخر لبناء بيت

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك بعض المال وحال عليه الحول وأنا أضعه في البنك لأني لا أستطيع استثماره وأني أدخره لشراء شقة ولو أني أخرجت كل المفروض علي من زكاه فلن أستطيع شراء الشقة أفيدوني مع العلم أني أخرج بعض المال للزكاة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب عليك الزكاة في المال الذي تدخره لشراء المسكن إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.

ولا عبرة بعدم استثمارك له، لأنه مال حلال مملوك قابل للنماء بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وما أخرجته من مال بنية الزكاة تخصمه، وما بقي عندك من زكاة، فتخرجها مع التنبه إلى أنه لا يجوز لك أن تضع مالك في بنك ربوي إلا في حالة الضرورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13714 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.