Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13727

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. زكاة الأعوام الماضية تؤدى فورا

زكاة الأعوام الماضية تؤدى فورا

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدى منذ ١٢ عاما ولم ندفع الزكاة طيلة هذه المدة إلا مبالغ بسيطة

ماذا أفعل الآن لأعالج هذا الموضوع هل يجب أن أدفع كل ما سبق أم يمكن أن أدفع هذا العام فقط وأقسط ما سبق في المستقبل إن شاء الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أموال الوالد المذكور تنتقل ملكيتها بمجرد موته إلى ورثته، وعليه فمن ورث منها نصاباً أو أقل من نصاب، وكان عنده مال آخر من جنسه، يبلغ به نصاباً وجب عليه أن يخرج عنه الزكاة كل سنة من يوم مِلكه له، لهذا نقول للسائل: يجب عليك إخراج ما ترتب من الزكوات على هذه الأموال طيلة السنوات. وذلك فوراً لأنه حق وجب، فلا يسقط بتقادم الزمن، ولا يجوز لك التساهل في إخراجه، ولا تأخيره ولا تقسيطه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13727 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.