Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13733

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. في مثل هذه الحالة تحتسب الزكاة من حول جديد

في مثل هذه الحالة تحتسب الزكاة من حول جديد

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سيارة لاستعمالي الخاص بكل مالدي من مال قبل أن يحول الحول على هذا المال بخمسة أشهر وكان يبلغ النصاب ثم بعت هذه السيارة بعد شهرين لعيوب اكتشفتها بها وخسرت جزءاً كبيراً من ثمنها ولم أنفق هذا المال فمتى تجب زكاة هذا المال؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حول هذا المال يبدأ من الوقت الذي بعت فيه السيارة، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وليس حوله من أول الحول قبل الشراء، لأنه بشراء السيارة انتقض الحول الأول، ثم ببيع السيارة ابتدأ حول جديد.

ومما يجدر التنبه له أن هذا الحكم خاص بمثل حالتك هذه: وهي أن يكون لدى الشخص نقود فيشري بها ما يعده للاستعمال، ثم يطرأ عليه بعد ذلك ما يجعله يقرر بيعه، فيشترط لابتداء حول جديد شرطان:

الأول: أن لا يكون الغرض من شراء السيارة ثم بيعها هو التهرب من دفع الزكاة.

الثاني: أن يكون قد اشتراها بنية استعمالها وليس بنية الاتجار بها، فإن اشتراها بنية الاتجار فحول المال هو حوله الأول، لأن السيارة حينئذ عرض من عروض التجارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13733 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.