Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13737

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. تجب زكاة هذا المال مالم يخرج عن ملكك

تجب زكاة هذا المال مالم يخرج عن ملكك

[السُّؤَالُ]

ـ[قدمت مبلغا من المال من أجل الهجرة إلى كندا فإذا حصلت على الهجرة أخذوا المال وإذا لم أحصل عليها استرجعت النقود فهل يجب أن أخرج الزكاة عن هذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال الذي تعده لسفر أو شراء فيزة عمل أو بيت سكن هو مالك يجب عليك أن تخرج زكاته إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول. فإن تم شراء الفيزة بذلك المال المدخر قبل أن يحول حوله الذي كنت تزكيه فيه، أو صرف في سفر أو شراء بيت أو سيارة مما يعد للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيه حينئذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13737 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.