Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13739

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا تسقط الزكاة إذا تحققت شروطها

لا تسقط الزكاة إذا تحققت شروطها

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مال أعطته لي والدتي وهو موجود في البنك وأنا مرتبي صغير وأحيانا أحتاج إلى علاج وأشياء وأحتاج لصرف أرباح هذا المال.

هل أخرج زكاة مال على هذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ إذا كان بالغاً النصاب، وقد حال عليه الحول، وهذان هما الشرطان المعتبران في وجوب الزكاة، فلا تسقط الزكاة مع توفرهما، ولو كان الشخص المزكي بحاجة إلى مال الزكاة فيما يزعم. وراجع الجواب رقم: ٩٢٠٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13739 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.