Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13741

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. أموال الصدقة المجموعة لا تجب الزكاة فيها

أموال الصدقة المجموعة لا تجب الزكاة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي لديها ظرف خصصته لجمع الصدقة من مالها بحيث تجمع فيه المال حتى يتسنى لها الخروج والتصدق به.

السؤال هو أن المال اجتمع في هذا الظرف وحال عليه الحول سنتين تقريبا وهي لا تزال تجمع في الصدقة فهل فيه زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال الذي أخرجه مالكه وعينه للصدقة لا تجب فيه الزكاة، لأنه أصبح بمجرد إخراجه من ملك مالكه ملكاً لأهل الصدقة بجميعه. ولكن ننبه صاحبة هذا المال إلى أن الأفضل لها أن توزعه في أول وقت أمكنها ذلك، لأن الفائدة من الصدقة سد خلة الفقير والقيام بحوائجه. وتجميع هذا المال لفترة طويلة قد يفوت عليها الوقت المناسب لصرفه لأهله، ففي صحيح البخاري عن أبي سروعة عقبة بن الحارث ﵁ قال: صليت وراء النبي ﷺ بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: "ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته" وفي رواية "كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته" وعلى العموم فأعمال الخير كلها ينبغي المسارعة فيها والمبادرة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13741 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.