Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13747

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا اعتبار لكبر السن وعدم العمل في وجوب الزكاة

لا اعتبار لكبر السن وعدم العمل في وجوب الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي لكم هو:

أنا عبد لله أملك مبلغا من المال جمعته وأنا شاب من عمل يدي وأدفع زكاته حسب الأصول كل عام....

ما أريد أن أعرفه هل عليّ أن أخرج زكاته حتى يتوفاني الله؟ علما بأنني الآن لا أعمل لكبر سنّي ولا دخل لي، وأعيل نفسي وزوجتي وابنتي الطالبة في الجامعة من هذا المال فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب عليك إخراج الزكاة، مما لديك من المال كلما حال عليه الحول، ما دام المال نصاباً، فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها، والتي من أهمها: نفقة الزوجة، والبنت ومتطلباتهما، ولو لم يكن لك دخل غيره. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13747 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.