Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13760

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب إلا بعد حولان الحول

لا تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب إلا بعد حولان الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدي مبلغ من المال في بنك إسلامي أودعته على فترات في خلال السنة فكيف أخراج الزكاة في هذه الحالة مع العلم بأني أسحب منه على فترات؟

وما القيمه التي تجب عليها الزكاه بالدرهم؟ ولمن تجب؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ينظر إلى هذا المال في أي يوم بلغ فيه نصاباً ويحسب الحول الهجري بدءاً من هذا اليوم. وبعد تمام الحول تخرج الزكاة على المال الموجود، سواءً سحب منه أو أضيف إليه ما لم ينقص عن النصاب، فإن نقص عنه استأنف الحول من وقت بلوغه النصاب. والزكاة الواجبة فيه ربع العشر ٢.٥بالمائة ويجب إخراج الزكاة في المصارف المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة٦٠] . وإذا كان قصدك بالدرهم: الدرهم الذي هو وحدة الفضة فالنصاب فيه ٢٠٠ مائتا درهم، وإذا كان قصدك غير ذلك من العملات المتداولة الآن كالدرهم الإماراتي مثلاً فإن عليك أولا أن تقوم بتقويم ما عندك من النقود مقارنا له بالذهب أو الفضة، فإن كانت نقودك تساوي قيمة ٨٥ خمسة وثمانين غراماً من الذهب فما فوق فاعلم أن المال الذي عندك قد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة بعد أن يمر عليه حول كامل.

... والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13760 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.