Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13763

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا يجوز خصم جزء من أقساط التعليم واحتسابها من الزكاة عن الفقراء

لا يجوز خصم جزء من أقساط التعليم واحتسابها من الزكاة عن الفقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك نشاطاً خدمياً متمثلاً في مدارس خاصة فأقوم بإعفاء بعض الطلاب اليتامى والفقراء من جزء من المصروفات المقررة عليهم لي علماً بأن نيتي تكون لأجل الزكاة فهل يتم احتساب هذه الإعفاءات من نصاب الزكاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

الزكاة فريضة من الفرائض لا بد من النية السابقة على إخراجها، مثلها مثل الصلاة والصيام والحج، وكونك تعفي بعض اليتامى والمعوزين من المصروفات فهذا عمل خير تؤجر عليه إن شاء الله إن قصدت به وجه الله، ونرى أن ذلك من استباق الخيرات، قال تعالى: (فاستبقوا الخيرات) [البقرة: ١٤٨] وقد قال ﷺ: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد، وأما احتساب ذلك من الزكاة الواجبة عليك فلا يصح لأمرين: الأول: أن هذا المال دين لك على هؤلاء، وقد قال العلماء إنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة. الثاني: أنك محسن في فعلك فلا ينبغي أن تطلب على إحسانك جزاء.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13763 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.