Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13788

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. هل الدين يخصم من المال المزكى

هل الدين يخصم من المال المزكى

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل سنة أخذت قرضا لشراء سيارة ولكن حصلت ظروف ولم أشتر السيارة ووضعت المبلغ وديعة في أحد البنوك وأنا حاليا أدفع أقساط القرض هل على هذه الوديعة زكاة مع أني مستمرة في دفع الأقساط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحذركِ أولاً من التعامل مع البنوك الربوية إيداعاً أو اقتراضا، فإن شؤم ذلك خطير وعاقبته وخيمة. فقد لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه.

وأما بالنسبة لهذا القرض فقد دخل في ملكك من يوم اقتراضه واستقر في ذمتك بدله، فإذا حال عليه الحول وهو في يدك، وكان بالغاً النصاب فزكاته واجبةٌ عليكِ، وإذا كنتِ لم تسددي الدين كما هو الواقع في السؤال فهل تخصمين الدين الذي عليكِ مما عندكِ من مال وتزكين ما بقيَ أم لا؟، جمهور أهل العلم يرون إسقاط الدين للزكاة في الأموال الباطنة أي النقود وعروض التجارة، ومنهم من اشترط لذلك شرطا كما سنذكره عن مالك ﵀، ودليلهم ما ثبت عن عثمان ﵁ أنه قال في محضرٍ من الصحابة: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دينٌ فليقضه، ثم أدوا زكاة ما بقي من أموالكم.

وأيضاً فإن إيجاب الزكاة على المدين يؤدي إلى تكرر وجوب الزكاة في المال الواحد إذ إن الدائن عليه زكاةٌ كما هو معلوم.

وذهبَ الشافعيُ في الجديد إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، واختارَ هذا القول العلامتان ابن باز وابن عثيمين، ودليلهم عموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴿التوبة ١٠٣﴾ وكان النبي صلي الله عليه وسلم يبعث عماله لقبض الصدقة ولم يكونوا يستفصلون الناس أعليهم ديون أم لا، وهذا القول أحوط الأقوال.

والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهبُ مالكٍ ﵀ وهو أن الدين يُخصمُ من المال المزكى؛ إلا إن كانت لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية فاضلةً عن كفايته فتجعل في مقابل الدين ويزكي ما عنده من مال، وانظري الفتوى رقم: ٨٠١٤٦، والفتوى رقم: ٤٢١٧٣.

وعلى هذا؛ فإن كان لديكِ عروض كبيوت أو سيارة أو أثاثات فاضلة عن كفايتك تجعلينها في مقابلة الدين فعليكِ زكاة هذه الوديعة، والأحوط أن تخرجي زكاتها بكل حال كما هو جديدُ قولي الشافعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13788 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.