Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13796

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. هل يزكي عن الدين قبل سداده

هل يزكي عن الدين قبل سداده

[السُّؤَالُ]

ـ[بعت منزلا لشخص ولن يسدد لي نصف المبلغ إلا بعد مدة معينة.سؤالي هل أخرج الزكاة على هذا المبلغ بعد وصول الحول حتى ولو أنه لا يزال في حوزة المشتري أم أنتظر حتى يمر الحول بعد استلامي المبلغ. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي تطالبه بالدين إن كان قادرا على أدائه غير منكر له فهو في حكم الوديعة عنده، وبالتالي فتجب زكاة الدين الذي عليه إذا كان نصابا وحده أو بما تضمه إليه من نقود أو عروض تجارية لديك. وإن كان الشخص الذي عليه الدين عاجزا عن أدائه أو كان منكرا له فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه وتزكيه لسنة واحدة. وراجع الفتوى رقم: ٧٣٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13796 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.