Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13798

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. الدين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال

الدين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش بإحدى الدول الغربية وأقطن فى منزل اشتريته بنظام التقسيط السائد هنا ولدي بعض المال الذي أحتفظ به للطوارئ، فهل أخصم ماعلي من ديون للمنزل عند حساب زكاة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدَّين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة ونحوهما، وبناء عليه فإذا حال الحول على ما لديك من مال مدخر فاعرف قدر أقساط المنزل ثم قم بإسقاط قدرها من مالك فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا تجب، لكن إن كانت لديك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة ولا تحتاج إليها في ضروريات حاجاتك من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك فاجعلها في مقابل تلك الأقساط ثم تزكي جميع رصيدك المدخر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٤٢١٧٣، والفتوى رقم: ٧٣٩٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13798 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.