Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13801

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. متى يمنع الدين الزكاة

متى يمنع الدين الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت مبلغا من المال من قريب لي يعيش في المهجر وهذا المبلغ متوفر لدي الآن، هل أنا ملزم بإخراج الزكاة عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المبلغ المذكور باق في ذمتك حتى تسلمه لمن اقترضته منه، وما دمت لم تسلمه فإنه دين عليك، ولو كان موجوداً، وعليه فإذا وجبت عليك الزكاة قبل أدائه فلتنظر جميع المال بعد عزل المبلغ الذي عليك، فإن نقص الباقي عن النصاب سقطت عنك الزكاة، وإن بقي النصاب بعد عزل الدين حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي، لأن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين وأخرج زكاة المال الزكوي كله، والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة، أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ كله. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة، وهي الأثمان وعروض التجارة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في جديد قوليه: لا يمنع الزكاة ... إلى أن قال: وإنما يمنع الدين الزكاة، إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لا يستغني عنه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13801 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.