Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13810

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. زكاة من له وعليه دين

زكاة من له وعليه دين

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب مني صديقي بمساعدته في مصاريف الزواج فقمت بأخذ تورق من البنك لان أوراقي كاملة عكس صديقي ليس لديه أوراق. فقمت بإعطاء كامل المبلغ لصديقي. يقوم البنك بأخذ جزء من راتبي كل شهر. يقوم صديقي بتحويل نفس المبلغ المخصوم إلى حسابي كل شهر. سؤالي هل يوجد في هذا زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك يقتضي انك مدين للبنك بالمبلغ الذي أخذته منه، ثم أنت دائن للأخ الذي ساعدته بذلك المبلغ فانت إذا عليك دين ولك دين. وقد سبق أن بينا في فتاوى لنا سابقة كيف يفعل من هذه حالته فيما يتعلق بالزكاة فمن ذلك مثلا الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

وبناء على ما تقدم فإنك تستطيع أن تقدر حالتك، وتعرف إن كانت الزكاة تجب عليك في ذلك المال الذي ساعدت به صديقك.

يبقى أن ننبه إلى أنه في حالة وجوب زكاة هذا الدين فإنه تجب زكاته كل سنة مادام الدين مرجوا والشخص الذي عليه مقرا قادرا. وراجع الفتوى رقم: ٧٣٦٨، والفتوى رقم: ٧٧٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13810 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.