Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13824

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. الدين الذي تجب فيه الزكاة

الدين الذي تجب فيه الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت باقتراض مبلغ من المال من مصرف إسلامي من أجل شراء الأسهم على أن أسدده خلال ٣ سنوات.

والآن أنا أتاجر بهذا المبلغ وقد نما والحمد لله، سؤالي هو عند حولان الحول، هل أخرج زكاة كامل المبلغ الذي لدي أم أخصم منه ما تبقى من الدين ثم أخرج زكاته؟؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ١٩٠٧٩. كيفية زكاة الأسهم، فالرجاء مراجعتها، وإذا راجعتها وعرفت كيفية زكاة الأسهم حسب عمل الشركة المساهم فيها. فاعلم أن الدين لا يخصم من زكاة المال إذا كان الشخص يملك أموالاً أخرى غير زكوية فائضة على حاجته الضروية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصاباً؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٤٠١٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13824 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.