Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13828

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. لا زكاة في المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب

لا زكاة في المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد بدأت بناء بيت لي فيلا للسكن واضطررت للتداين بمبالغ كبيرة لإكمال الفيلا على أمل أن أستطيع السداد من نشاطي التجاري القائم ولكن الوضع والحال لم يسر حسب المتوقع والمرجو فبارت تجارتي وخسرت الكثير مما جعلني أعرض الفيلا للبيع بعد أن قررت أنني لن أستطيع السكن بسبب كثرة الديون وإلحاح المطالبين،وقد بقي العقار معروضا للبيع لأكثر من ٣ سنوات ثم بعته مؤخراً بخسارة لكي أسدد ديوني وأعتق رقبتي،والسؤال الآن هل علي في عائد بيع الفيلا هذا زكاة شرعية علماً بأن كامل المبلغ لا يوفي سداد الدين وقد سألت بعض المشايخ هنا في الأمر وأفادوا بوجوب الزكاة عليها منذ عرضها فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل يقبل الشرع أني أخرج الزكاة وأترك حق الدائنين؟؟ أفيدوني في ذلك بما لا يدع مجالاٌ للشك ويبرئ ذمتي أمام الله.

نفع الله بكم وجزاكم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك في ثمن هذه الفيلا زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول وكنت سالما من وجود دين لو أسقطته لم يبق عندك نصاب. ولا يجب في هذه الفيلا زكاة عروض التجارة، لعدم توفر ما يشترط لوجوبها، حيث نويت ببنائها القنية والسكن لا الاتجار، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٢٧٧٠٢. والفتوى رقم: ٤٠٨٨٦. وقد سبق أن بينا أن المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب، لا زكاة فيه، وراجع للفتصيل الفتوى رقم: ٦٣٣٦، الفتوى رقم: ٧٦٧٤ والفتوى رقم: ٤٧١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13828 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.