Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13836

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. زكاة صاحب التجارة المدين

زكاة صاحب التجارة المدين

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى أحد الورثة منزلا على الورثة الآخرين بعدما تعهد بإرجاع نصيب كل وارث. الآن عليه ديون كبيرة للورثة. فهل يخرج زكاة أمواله؛ رغم الديون التي عليه؛ علما أن له دكانا تجاريا لبيع المواد الغذائية والأعشاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وعليه فإذا كان الرجل المذكور بيده من الأموال ما يفي بقضاء دينه ويبقى بعد ذلك نصاب زكوي فقد وجبت عليه الزكاة في النصاب المتبقي بعد وفاء الدين مع مرور الحول عليه، أما إذا لم يبق بيده نصاب بعد قضاء دينه فلا زكاة عليه، وراجع الفتويين التاليتين: ٧٦٧٥، ١٠٠٨٩. وللتعرف على مقدار النصاب من الأوراق النقدية الحالية راجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.