Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13841

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. زكاة المبلغ المقترض من الصندوق التعاوني

زكاة المبلغ المقترض من الصندوق التعاوني

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء صندوق تعاوني بحيث يقوم كل عضو في هذا الصندوق بدفع مبلغ وقدره ألف ريال سعودي شهرياً وبعد سنة يحق لكل فرد الاقتراض من هذا الصندوق بحيث يتم تسديد القرض مع دفع رسوم الاشتراك شهرياً (١٠٠٠) ريال وهذه الرسوم تبقى لدى الصندوق مدة اشتراك العضو بهذا الصندوق، السؤال: اقترضت من هذا الصندوق مبلغاً وقدره ٩٠٠٠٠ ريال بعد اشتراكي لمدة خمس سنوات واحتفظت بهذا المبلغ حيث إني أرغب في بناء جزء من منزلي وحال على هذا المبلغ الحول، فهل على هذا المبلغ المقترض زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المذكور تجب عليك زكاته بعد تمام الحول من اقتراضه وبعد أن تسقط ما تطالب به من ديون ليس عندك ما تجعله مقابلها من مال آخر، فإذا كنت مدينا بخمسين ألفا مثلاً وليس عندك مال تقابلها به فأسقطها مما لديك من مبالغ وما بقي بعدها تجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما لديك من عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة ٨٥ غراماً من الذهب والقدر الواجب إخراجه هو ٢.٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13841 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.