Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13846

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. متى يعتبر الدين مانعا من الزكاة

متى يعتبر الدين مانعا من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[إني أريد أن تبين لي حكم زكاة الذهب سؤالي وهو أني لدي من الذهب ١٦٠ جرام وقد بلغ هذا الذهب الحول مع العلم بأني مدان من قبل أشخاص قد تسلفت منهم مالاً هل تجب علي الزكاة

وأسال الله لي ولكم العافية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.

فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.

وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لقول عثمان ﵁: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وقد قال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، قاله ابن قدامة في المغني: (٢/٦٣٠) .

ولا يعتبر الدين مانعاً إلا إذا استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة.

وقد اشترطوا لمنع الدين الزكاة ألا يجد المزكي مالاً يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فإذا لم يكن لديك مال تقضي به الدين إلا هذا الذهب فلا تجب الزكاة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13846 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.