Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13848

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. زكاة الدين الذي يسدد على دفعات

زكاة الدين الذي يسدد على دفعات

[السُّؤَالُ]

ـ[أقرضت شخصاً مبلغاً من المال وهو الآن مماطل به، فهل علي أن أزكي أم لا، وفي حال أرجع لي هذا المبلغ بالتقسيط فماذا أفعل، أرجو الإيضاح بالأمثلة والأرقام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق جواب سؤالك في الفتوى رقم: ٢٨٦١، وبقيت فقرة نجيب عنها وهي ما إذا أرجع لك المقترض المبلغ مقسطاً فنقول يجب عليك زكاة المبلغ الذي وصل إليك، فتخرج منه ربع عشره ٢.٥ وهكذا القسط الثاني وما بعده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.