Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13857

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. إذا استغرق الدين المال أو أنقصه عن النصاب فلا زكاة عليه

إذا استغرق الدين المال أو أنقصه عن النصاب فلا زكاة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت قبل سنة سيارة من أحد البنوك بالتقسيط كل شهر ١٢٠٠ ريال بمبلغ ٥٥٠٠٠ ريال وذلك لأستخدم السيارة، ولكن بعد ما أخذت السيارة عملت بإحدى المؤسسات وسلموني سيارة مما أدى إلى بيع السيارة المأخوذة من البنك بمبلغ ٥٢٠٠٠ ريال وأودعت المبلغ بالبنك، وله الآن أكثر من سنة، فهل عليه زكاة؟

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عليه دين يستغرق ماله كله أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان لا ينقصه عن النصاب أخرج الزكاة عن المال المتبقي بعد خصم الدين، وذلك عند مرور الحول، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٣٣٦، ٣٣٨٧٧، ١٨٦٠٢.

وننبه السائل إلى أنه لا يجوز الشراء عن طريق البنوك الربوية، لأنه ليس إلا قرضاً ربوياً تترتب عليها فوائد مركبة وهذا محرم، أما إذا كان البيع عن طريق المرابحة للآمر بالشراء فلا شيء فيه لجريانه على شروط البيع المشروط، ولايجري هذا البيع في البنوك الربوية بل عن طريق البنوك الإسلامية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13857 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.