Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13860

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. زكاة المال المحتبس لدى الشريك

زكاة المال المحتبس لدى الشريك

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك حسابات قديمة بيني وبين شريك كان لي، فككنا الشراكة بعد أن تبين لي أنه قد سرقني، فاتفقنا على أن يعطيني بقية المال الذي رد لي منه في الآونة الأخيرة القليل، وأنا في شك بأن يرد لي بقية هذا المال في يوم من الأيام.

س١ كيف أحسب زكاة هذا المال الذي رد إلي في الآونة الأخيرة؟ أبحساب السنوات الأخرى؟

س٢ وكيف أحسب زكاة المال الذي لم يرد لي بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان شريكك الذي هو مدين لك موسرا باذلا، فلتزك ما بذمته لك من دين لكل سنة، كما سبق في الفتوى رقم: ٧٣٦٨.

وأما إن كان معسرا أو مماطلا، فلا تجب عليك زكاة الدين الذي بذمته إلا بعد قبضه، وتزكيه لسنة واحدة، كما سبق في الفتوى رقم: ٩٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13860 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.