Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13864

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. زكاة من يمارس نشاطه بالدين

زكاة من يمارس نشاطه بالدين

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شاب عاقد قراني وأعمل كطبيب في بلدي وأملك عيادة بيطرية، وفي عملي بطبيعة الحال أن أجلب أدوية من التجار بسعر الجملة وبيعها للمستهلك بسعر البيع، والنقطة الأساسية هي أنني أتعامل مع التجار بالدين، ومع المستهلك أيضا بالدين، أي أنني أريد أموالا من المستهلكين، والتجار يريدون مني أموالا.

وأريد أن أخرج صدقة وأن أتزوج، فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك أن تحسب الأموال التي تملكها ملكًا تامًا في نشاطك التجاري، فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فلتخرج عنها زكاة عروض التجارة، وهي نسبة ٢.٥. والأموال التي يجب عليك إخراج زكاتها هي: قيمة البضائع المعروضة للبيع في يوم وجوب الزكاة، والنقود الموجودة في رصيدك حقيقة، والديون التي تستحقها من المستهلكين إذا كانت مضمونة السداد. أما إذا كانت غير مضمونة السداد فلا زكاة عليك فيها، مثل أن يكون المدين مماطلاً ونحو ذلك.

أما ما عليك من ديون للتجار، فمن حقك أن تسقطها من المال الزكوي؛ لأنها ليست ملكًا لك، والزكاة واجبة فيها على التجار (الدائنين) لا عليك. وقد مضى بيان حكم زكاة الديون المستحقة للشخص أو عليه في الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13864 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.