Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13875

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. الدين إذا كان على موسر مماطل أو غير مماطل كيف يزكى؟

الدين إذا كان على موسر مماطل أو غير مماطل كيف يزكى؟

[السُّؤَالُ]

ـ[معي مبلغ قدره ١٠٠٠٠، أخرج عليه زكاة في كل عام، أقرضت من هذا المبلغ مبلغ قدره ٥٠٠٠ جنيه، وقد مر أكثر من عام، والآن سوف أخرج زكاة هذا المال، فهل أخرج عن الـ ١٠٠٠٠ جنيه، أم عن باقي المبلغ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقترض شخصاً موسراً غير مماطل ومتى ما حل القرض استرجعته منه فإنه يلزمك أن تزكي جميع ما معك بما في ذلك الخمسة آلاف، وإن كان القرض عند معسر أو غني لكنه مماطل فلا يلزمك إلا أن تزكي ما معك من مال، وأما الدين فلا تزكيه فإذا قبضته منه زكيته لسنة واحدة وإن مكث الدين عند المدين أعواماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13875 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.