Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13889

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. من كان عليه دين فليقض وليزك بقية ماله إن بلغ نصابا

من كان عليه دين فليقض وليزك بقية ماله إن بلغ نصابا

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مبلغ من المال في حساب جارٍ بلغ نصاب الزكاة، وكذلك أقوم بتسديد قرض سيارة للبنك فهل علي زكاة وإن كان نعم فكيف أحسبه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، ولا يوجد عندك ما تقضيه به سوى ذلك فلا تجب عليك الزكاة، دليل ذلك ما رواه أبو عبيدة في الأموال، ومالك في الموطأ، والبيهقي بسند صحيح: أن عثمان بن عفان خطب على منبر رسول الله ﷺ فقال: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله.

قال ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه، وراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13889 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.