Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13891

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. أد زكاة ما بيدك من أقساط مع المال الأصلي

أد زكاة ما بيدك من أقساط مع المال الأصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد:

السؤال / كان لدي مبلغ من المال واشتريت به عدة سيارات وقمت بتقسيطها على عدة أشخاص ولكن الأقساط تصرف أي أني لم أدخرها فهل عليَّ زكاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مضى حول على امتلاكك للمال الأصلي الذي اشتريت به السيارات، فزك ما تحصل بيدك من الأقساط، وكذلك ما كان منها على أشخاص موسرين غير مماطلين، وهكذا كلما حال الحول ما دام مجموع ذلك يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه (نقود أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة) أما ما صرفته من تلك الأقساط قبل حولان الحول فلا تجب فيه الزكاة.

وراجع الفتوى رقم: ١٦٣٨١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13891 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.