Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13961

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. زكاة من ملك مائة ألف ريال

زكاة من ملك مائة ألف ريال

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي، لو أن عندي: ١٠٠٠٠٠ ريال ـ مائة ألف ريال ـ فما هو مبلغ الزكاة الذي علي إخراجه؟.

جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ملك مائة ألف ريال وحال عليها الحول بالأشهر القمرية، فإنه يخرج منها ربع العشر زكاة، أي ٢.٥٠، وهو ما يساوي ألفين وخمسمائة ـ ٢٥٠٠ـ ريال، وانظر الفتوى رقم: ١١٨٤٢١،حول زكاة النقود وكيفية حسابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13961 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.