Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13969

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. شراء السيارة والأرض لا يسقظ الزكاة الباقية في الذمة

شراء السيارة والأرض لا يسقظ الزكاة الباقية في الذمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ادخرت بعض المال طيلة ١٨ شهرا وكنت خلال هده المدة آخد منه أو أزيد عليه ثم اقتنيت بهذا المال بقعة أرضية وسيارة فهل تجب علي زكاة هذا المال وما مقدارها؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المذكور تجب زكاته إذا كان نصابا فأكثر ومضت عليه سنة قمرية ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فإن نقص عن النصاب أثناء الحول كان ابتداء الحول من وقت اكتمال النصاب.

وبناء على ذلك فإن وجبت عليك زكاة كان من الواجب المبادرة بإخراجها وقت الوجوب وإذا لم تخرجها فهي باقية في ذمتك، ولا يسقطها عنك شراء السيارة والأرض بذلك المال، وبالتالي فاجتهد في معرفة قدر المال الموجود لديك وقت حلول الحول فأخرج الزكاة عنه، وعليك الاحتياط في قدر الموجود إذا تعذر ضبطه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٤٩٠٦.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما تقريبا من الفضة.

أما القدر الواجب إخراجه فهو ربع العشر كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والسيارة والأرض لا زكاة فيهما إن كانتا للاقتناء وليستا للتجارة، فإن كانتا للتجارة فقد تقدم بيان حكم الزكاة فيهما، وذلك في الفتوى رقم: ٥٧١، والفتوى رقم: ٦٩٣٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13969 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.