Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13983

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. العملات الورقية تضم لبعضها ثم تقوم بالذهب أو الفضة

العملات الورقية تضم لبعضها ثم تقوم بالذهب أو الفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو:أختي لديها مبلغ من المال باالدولار ومبلغ آخر بالاورو ,إذا حولتهم إلى الدينار الجزائرى بلغا النصاب لوجوب الزكاة. أما إذا حولت مبلغ الدولار لوحده أو الاورو لوحده لا يبلغ نصاب الزكاة.

هل عليها زكاة؟

السؤال الثاني هو هل إذا وجبت عليها الزكاة هل عليها أن تخرجها من هذا المال الذي لم يحول إلى الدينار بعد؟ أم تستطيع أن تخرجه من راتبها الشهري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما بيد أختك من مبالغ نقدية سواء كانت من الدولار أو اليورو أو غيرهما إذا بلغت قيمة الجميع خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة فقد وجبت عليها الزكاة إذا حال الحول على المال ابتداء من اكتماله نصابا؛ لأن النصاب من الأوراق النقدية إنما يعرف في قدره إلى قيمته من الذهب أو الفضة وراجع الفتوى رقم: ٤٠٨٦٤، والفتوى رقم: ٧٧٧٦٩.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المزَكَّى، وبالتالي فلتخرج الزكاة من الدولار أو الأورو وإن كان إخراجها من راتبها بالعملية المحلية [الدينار] أكثر نفعا للفقراء فلا بأس بذلك. وراجع الفتوى رقم: ٦٥١٣.

وكيفية زكاة الراتب تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٣٩٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13983 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.