Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13989

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. الزكاة في الراتب المدخر

الزكاة في الراتب المدخر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عامل في بلجيكا مند ٣ سنوات وأتقاضى مبلغ ١٢٠٠ أورو تقريبا. العملية تتم عبر البنك طبعا. المطلوب من سيادتكم كيفية إخراج الزكاة. مع العلم أن أجرتي هذه لا يستثنى منها المأكل والمشرب واللباس والكراء. وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة عليك فيما ادخرته من راتبك أو غيره بشرطين:

الأول: أن يبلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه، ومقدار النصاب هو ٨٥ جراما من الذهب أو ٥٩٥ جراما من الفضة.

الثاني: أن تمر عليه سنة كاملة بالأشهر القمرية.

فإذا تحقق هذان الشرطان فقد وجبت عليك الزكاة وإلا لم تجب، ومقدار الزكاة هو ٢،٥ عن كل سنة، وننبهك ههنا إلى أمرين:

الأول: أنه إذا لم تكن قد أخرجت الزكاة الواجبة عن السنوات الماضية فالواجب عليك المبادرة إلى إخراجها مع التوبة إلى الله تعالى.

الثاني: أنه لا تجوز لك الموافقة على نزول راتبك في بنك ربوي، فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام فعليك أن تجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وأن تبادر إلى سحبه بمجرد نزوله إلا إذا خشيت عليه من السرقة أو الضياع، وأن تتخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: ١٣٠٣، والفتوى رقم: ٣٩٢٢، والفتوى رقم: ٣٧٠٤٣، والفتوى رقم: ٥١٣٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13989 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.