Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14000

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. مسألة حول زكاة الراتب

مسألة حول زكاة الراتب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف أتقاضى مرتباً شهريا وأوفر ثلثي المرتب، المال الذي وفرته وصل حد النصاب وهو في تزايد شهرياً، وأنا عجزت عن تحديد قيمة الزكاة لأن هذا النصاب متزايد كل شهر، فأفتوني كيف أحسب قيمة الزكاة، رحمكم الله، علماً بأن الأسئلة السابقة لم ترد بها الإجابة الخاصة بالجزء المتعلق بالقيمة المتزايدة شهرياً، الرجاء الإجابة على هذا الجزء من السؤال بالتحديد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الراتب لها شرطان:

أولهما: بلوغ النصاب.

الثاني: حولان الحول الهجري على المال.

وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من الراتب البالغ نصاباً، بعد مضي الحول فيزكيه، فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلا ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخر من المال فزكاه جميعاً باعتبار ذلك الحول، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء، وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلاً، وحساباً خاصاً، ويزكيه ولو لم يبلغ نصاباً بنفسه لأنه يعتبر بالغا له بانضمامه إلى ما قبله ولا يخفى عسر هذه الطريقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.