Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14004

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. زكاة ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول

زكاة ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة توفر مبلغا من المال كل شهر , فإذا بلغ هذا المال النصاب في رمضان الماضي مثلا وتكون الزيادة في التوفير مستمرة وشهرية فسوف يحسب الزكاة في رمضان المقبل على المبلغ الذي بلغ عندها الحول فقط أم يحسب بإضافة المبالغ الشهرية؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا بلغ المال نصاباً وحال الحول على ذلك النصاب، وجب عليك أن تخرج زكاته كما هو معلوم لديك، أما ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول فلك أن تخرجي زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول، وتكوني متطوعة بالتقديم، ولك أن تحسبي لكل مبلغ لم يحل عليه الحول حولاً مستقلاً، وقد وضحنا هذا في الفتاوى بالأرقام التالية: ٣٩٢٢ / ٢٠٦٠٣ / ٤٥٤٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14004 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.