Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14007

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. زكاة الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية

زكاة الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت من المفتي بمصر أنه يجوز إخراج الزكاة على العائد من المبالغ المودعة بالبنك فقط بمقدار ١٠% من إجمالي العائد دون المساس بأصل المبلغ. مع العلم بأن الأموال مودعة بأحد البنوك الإسلامية.

أرجو الإفادة وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يجب إخراج الزكاة فيها على المبلغ كاملا (رأس المال مع ربحه) وقد الزكاة فيها ربع العشر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٨٣٤٤، و ٢٨٦٠٢، و ٤١٨٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14007 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.