Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14021

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. زكاة المال لا تغني عن زكاة الفطر

زكاة المال لا تغني عن زكاة الفطر

[السُّؤَالُ]

ـ[في البداية أريد أن أشكركم على هذا الموقع

أنا مصري أعمل بدولة الكويت وسؤالي كالتالي:

ماهو مقدار الزكاة الواجبة علي من دخلي كعملي محاسبا بإحدى الشركات؟ وهل هي زكاة أموال وتغني عن زكاة الصيام وزكاة عيد الفطر؟.

شكراوجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توفر لك من مرتبك مبلغ من المال يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب، سواء بلغ المقدار بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر عندك، وحال على هذا المال حول كامل، أي عام هجري كامل من يوم بلوغ المبلغ النصاب، وجب عليك أن تخرج زكاته بمقدار ربع العشر، أي ٢,٥.

وهذه الزكاة لا تغني عن زكاة الفطر التي تخرج عند خروج شهر الصوم، فتلك زكاة أموال، وهذه زكاة أبدان، مع تنبيه الأخ السائل إلى أن زكاة الصوم هي نفسها زكاة الفطر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14021 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.