Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14023

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. زكاة هذا المال ربع العشر

زكاة هذا المال ربع العشر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي قيمة الزكاة بالنسبة للمال المدخر مثلاً كم يتوجب في دفع الزكاة على ١٠٠٠ يورو؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب الزكاة في هذا المال المدخر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما المقدار الواجب فيه فهو ربع العشر أي ٢.٥.

وعلى هذا، فالواجب إخراجه من هذا المبلغ المذكور هو خمسة وعشرون.

وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن هذا المال إن كان مدخراً على حال تترتب عليها فائدة ربوية، كوضعه في صندوق توفير أو نحو ذلك، فحينئذ إنما تجب الزكاة في أصله إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما الفائدة الربوية فالواجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، كما أن الواجب سحب هذا المال، ما لم تكن هنالك ضرورة لوجوده، كخوف ضياعه، مع عدم وجود بنك إسلامي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٥٩٨، والفتوى رقم: ٢٢٥٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14023 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.