Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14027

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. المعتبر في الزكاة قيمة العملة وقت الإخراج

المعتبر في الزكاة قيمة العملة وقت الإخراج

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد إخراج الزكاة عن العملات الأجنبية ولكن بالعملة المحلية ولا أدرى هل إخرج عن سعر الصرف حالياً أم عن متوسط سعر الصرف خلال العام؟ وهل يكون بسعر السوق السوداء أم بسعر البنوك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن الزكاة تكون من العين المزكاة، وعليه فإخراج الزكاة من العملة الأجنبية نفسها هو الأصل وهو الأحوط، لكن إذا أراد المزكي إخراج الزكاة من عملة أخرى فلا حرج، ولكن المعتبر هو القيمة الحقيقية للعملة وقت الإخراج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14027 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.