Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14030

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. لا يجوز تأخير الزكاة لشراء أرض ولا غيرها

لا يجوز تأخير الزكاة لشراء أرض ولا غيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي رصيد في بنك إسلامي وكان تستحق عليه زكاة المال وكنت أنوي إخراجها ولكن ظهر لي قطعة أرض فاشتريتها ولم أخرج الزكاة ولكني أنوي إخراجها فهل هذا حرام إذا أخرتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان مالك في البنك قد بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارية، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاته، ولا يجوز لك تأخير ذلك لشراء أرض ولا غيرها، والواجب عليك الآن المبادرة بإخراج الزكاة، وانظر الفتوى رقم: ١٢١٥٢ والفتوى رقم: ١٤٧٢٨ والفتوى رقم:

٢٨٧٨٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14030 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.