Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14053

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. قدر واجتهد وأخرج الزكاة حسب اجتهادك

قدر واجتهد وأخرج الزكاة حسب اجتهادك

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توظفت ولي خمس سنوات في العمل ولم أعلم أن الراتب يزكى إلا في السنة الخامسة ومشكلتي أنني أصرف من راتبي وأستلم الراتب على نفس الحساب في البنك طوال هذه المدة وقد اقرضت أناساً واستلمت من أناس آخرين على نفس الحساب وأسدد الفواتير ولا اعلم كم المبلغ الذي حال عليه الحول عن كل سنة لوحدها وقد ذهبت إلى البنك لإعطائي كشف حساب للخمس سنوات ولكن طلب مبلغا كبيرا لإصدار الكشوفات للسنين الماضية أنا لم أستطع تحديد كل نصاب سنة لوحدها فما العمل؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن الزكاة لا تجب على الشخص إلا إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، وما دام لم يتحقق من ذلك فلا زكاة عليه استصحاباً للأصل.

وعليه، فنقول للسائل الذي التبس عليه الأمر، ولم يعرف بداية حوله ولا متى كمل عنده النصاب: إذا استطعت أن تعرف بداية وجوب الزكاة عليك بواسطة كشف الحساب، فهذا أحسن وأرفع للبس، وإن لم تستطع أو كان ذلك يكلفك تكاليف باهظة، فقدِّر أنت واجتهد، ثم أخرج الزكاة على حسب ما أداه إليك اجتهادك، لأن هذا هو الذي تستطيع.

وإن احتطت وغَلَّبت جانب الفقراء وأخرجت لهم الزكاة من أول سنة، فهذا أبرأ للذمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14053 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.