Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14065

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. المال المستفاد من الربا لا زكاة فيه

المال المستفاد من الربا لا زكاة فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الفوائد ورأس المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فرأس المال إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بعد تمام الحول من ملكه، سواء كان في بنك أو في غيره، ويضم له ربحه المستفاد منه ويزكى معه زكاة واحدة عند تمام حول الأصل، هذا إذا كان الربح مستفاداً بطريقة شرعية، فإن كان بطريقة ربوية ـ مثل غالب التعامل مع البنوك ـ فالواجب على صاحبه أولاً أن يتوب إلى الله ﷿، وأن يرد ما زاد على رأس المال على من يتعامل معهم إن كان يعرفهم، لقوله تعالى مخاطباً لمن يتعاملون بالربا: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: ٢٧٩] .

وإن كان لا يعرفهم صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يحل له تملكه بأي وجه من الوجوه، وبالتالي فلا زكاة فيه إذ الزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك وليس هذا ملكاً له. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.