Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14071

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. يزكى المال المدخر الذي لا قدرة على التصرف فيه لسنة واحدة

يزكى المال المدخر الذي لا قدرة على التصرف فيه لسنة واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[عملت موظفة لمدة ٧ سنوات وسأستلم بنهاية الشهر جميع مدخراتى وتبلغ أحد عشر الف دولأر سؤالى هو كيف أحسب الزكاة؟ أي ما هى النسبة المئوية من كل المبلغ؟ ومتى تجب على الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإذا كانت مدخراتك بحيث لا تستطيعين الوصول إليها طيلة هذه المدة السابقة ولا تستطيعين سحبها ولا التصرف فيها فعليك أن تزكيها زكاة سنة واحدة فقط وذلك بأن تخرجي منها نسبة اثنين فاصل خمسة في المائة ٢.٥ وذلك حسب المبلغ الذي ذكرته مائتان وخمسة وسبعون دولاراً

وإن كان باستطاعتك الوصول إلى هذه المدخرات في الفترة السابقة متى شئت فعليك الزكاة لكل سنة من السنوات الماضية منذ أن بلغت مدخراتك النصاب وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14071 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.