Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14076

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. لا زكاة على المكافآت الوظيفية إلا إذا تم قبضها

لا زكاة على المكافآت الوظيفية إلا إذا تم قبضها

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت أعمل في وظيفة مضى على عملي بها خمس سنوات ومن المفترض أن يكون لي مكافأة سنوية قدرها ١٠٠٠ دينار أردني ما يقارب ١٤٠٠ دولار أمريكي ولذا فإن رصيد المكافأة المستحقة لي هو ٥٠٠٠ دينار أردني ما يقارب ٧٠٦٢ دولار أمريكي فهل يتحقق عليها زكاة مال مع العلم بأنني لم أقبضها ولن أقبضها حتى تقاعدي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تقبضها فتزكيها لسنة واحدة لأن حكم هذه المكافأة حكم الدين الذي على المعسر أو المماطل، من حيث إنها حق لك ثابت على الجهة التي كنت تعمل عندها ولا تستطيع الوصول إليها إلا بعد نهاية الخدمة فاشبهت الدين من هذه الحيثية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14076 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.